Skip to main content

الدر المختار — Page 26

Contributors:

P.26
وإن لم يثبت النكاح بهما ) بالاثنين ( إن ادعى القريب ، كما صح نكاح مسلم ذمية عند ذميين ) ولو مخالفين لدينها ( وإن لم يثبت ) النكاح ( بهما مع إنكاره ) والأصل عندنا أن كل من ملك قبول النكاح بولاية نفسه انعقد بحضرته . ( أمر ) الأب ( رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل أو امرأتين و ) الحال أن ( الأب حاضر صح ) لان يجعل عاقدا حكما ( وإلا لا ، ولو زوج بنته البالغة ) العاقلة ( بمحضر شاهد
الدر المختار — Page 26 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي