Skip to main content

الدر المختار — Page 267

Contributors:

P.267
العبد قبلت ، وكذا إذا قال العبد : إذا تزوجتها فأمرها بيدك أبدا كان كذلك . خانية ( والمجنون ) إلا إذا علق عاقلا ثم جن فوجد الشرط ، أو كان عنينا أو مجبوبا أو أسلمت وهو كافر وأبى أبواه الاسلام وقع الطلاق . أشباه ( والصبي ) ولو مراهقا أو أجازه بعد البلوغ ، أما لو قال أوقعته وقع لأنه ابتداء إيقاع ، وجوزه الإمام أحمد ( والمعتوه ) من العته ، وهو اختلال في العقل ( والمبرسم )