Skip to main content

الدر المختار — Page 265

Contributors:

P.265
لكن قيده البزازي بكونه على مال وإلا وقع مطلقا ، ولم يوقع الشافعي طلاق السكران ، واختاره الطحاوي والكرخي ، في التاترخانية عن التفريق : والفتوى عليه ( أو أخرس ) ولو طارئا إن دام للموت به يفتى ، وعليه فتصرفاته موقوفة . واستحسن الكمال اشترط كتابته ( بإشارته ) المعهودة ، فإنها تكون كعبارة الناطق استحسانا ( أو مخطئا ) بأن أراد التكلم بغير الطلاق فجرى