پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 222

پدیدآورندگان:

ص۲۲۲
والصحبة ( لا في المجامعة ) كالمحبة بل يستحب . ويسقط حقها بمرة ويجب ديانة أحيانا ولا يبلغ مدة الايلاء إلا برضاها ،