Skip to main content

الدر المختار — Page 173

Contributors:

P.173
لكن في النهر عن البزازية : الصحيح أنه لا يرجع على الأب بشئ ، لان المال في النكاح غير مقصود ( نكح ذمي ) أو مستأمن ( ذمية أو حربي حربية ثمة بميتة أو بلا مهر بأن سكتا عنه أو نفياه و ) الحال أن ( ذا جائز عندهم فوطئت أو خلقت