للوعد فوعد ، ولو قال لها : يا عرسي ، فقالت : لبيك ، انعقد على المذهب ( فلا ينعقد ) بقبول
بالفعل كقبض مهر ، ولابتعاط ، ولا بكتابة حاضر بل غائب بشرط إعلام الشهود بما في
الكتاب ما لم يكن بلفظ الامر فيتولى الطرفين . فتح .
الدر المختار — صفحة 13
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٣