تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( ولو مات وعليه صلوات فائتة وأوصى بالكفارة يعطى لكل صلاة نصف صاع من بر ) كالفطرة ( وكذا حكم الوتر ) والصوم ، وإنما يعطى ( من ثلث ماله )
الدر المختار — صفحة 77 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي