Skip to main content

الدر المختار — Page 672

Contributors:

P.672
( ودم القران ) والتمتع ( والجناية على الحاج ) إن أذن له الآمر بالقران والتمتع وإلا فيصير مخالفا فيضمن ( وضمن النفقة إن جامع قبل وقوفه ) فيعيد بمال نفسه ( وإن بعده فلا ) لحصول المقصود ( وإن مات ) المأمور ( أو سرقت نفقته في الطريق ) قبل وقوفه ( حج من منزل آمره بثلث ما بقي ) من ماله ، فإن لم يف فمن حيث يبلغ ، فإن مات أو سرقت ثانيا حج من ثلث الباقي