Skip to main content

الدر المختار — Page 65

Contributors:

P.65
الفراغ ، ومتى لم يدرك الركوع معه تجب المتابعة في السجدتين وإن لم تحسبا له ، ولا تفسد بتركهما ، فلو لم يدرك الركعة ولم يتابعه ، لكنه إذا سلم الامام فقام وأتى بركعة فصلاته تامة وقد ترك واجبا . نهر عن التجنيس . ( ولو ركع ) قبل الامام ( فلحقه إمامه فيه صح ) ركوعه ، وكره تحريما ، إن قرأ الامام قدر الفرض ( وإلا لا ) يجزيه ، ولو سجد المؤتم مرتين والامام في الأولى لم تجزه سجدته عن الثانية ، وتمامه في الخلاصة .