( فإنه ) إن خاف فوت ركعة ( يتركها ) ويقتدي ( ثم يأتي بها ) على أنها سنة ( في وقته ) أي الظهر
( قبل شفعه ) عند محمد ، وبه يفتى . جوهرة . وأما ما قبل العشاء فمندوب لا يقضى أصلا ( ولا
الدر المختار — Page 62
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.62
Contributors: مكتب البحوث والدراسات