Skip to main content

الدر المختار — Page 622

Contributors:

P.622
كدفع القيمة ( ولا ) أن ( يدفع ) كل الطعام ( إلى مسكين واحد هنا ) بخلاف الفطرة لان العدد منصوص عليه ( كما لا يجوز دفعه ) أي الجزاء ( إلى ) من لا تقبل شهادته له ك‍ ( - أصله وإن علا ، وفرعه وإن سفل ، وزوجته وزوجها ، و ) هذا ( هو الحكم في كل صدقة واجبة ) كما مر في المصرف ( ووجب بجرحه ونتف شعره وقطع عضوه ما نقص ) إن لم يقصد الاصلاح ، فإن قصده كتخليص حمامة من سنور أو شبكة فلا شئ عليه ، وإن ماتت ( و ) وجب ( بنتف ريشه
الدر المختار — Page 622 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي