Skip to main content

الدر المختار — Page 620

Contributors:

P.620
( هو ما قومه عدلان ) وقيل الواحد ولو القاتل يكفي ( في مقتله أو في أقرب مكان منه ) إن لم يكن في مقتله قيمة ، فأو للتوزيع لا للتخيير ( و ) الجزاء في ( سبع ) أي حيوان لا يؤكل ولو خنزيرا أو فيلا ( لا يزاد على ) قيمة ( شاة وإن كان ) السبع ( أكبر منها ) لان الفساد في غير المأكول ليس إلا بإراقة الدم ، فلا يجب فيه إلا دم ، وكذا لو قتل معلما ضمنه ، لحق الله غير معلم ولمالكه معلما