لأنه كالمكي ( إلا إذا ألم بأهله ثم ) رجع و ( أتى بهما ) لأنه سفر آخر ، ولا يضر كون العمرة
قضاء عما أفسده ( وأي ) النسكين ( أفسده ) المتمتع ( أتمه بلا دم ) للتمتع بل للفساد .
باب الجنايات
الجناية : هنا ما تكون حرمته بسبب الاحرام أو الحرم ، وقد يجب بها دماء أو دم أو صوم