وإن أراد المتمتع ( السوق ) للهدي ( وهو أفضل ) أحرم ثم ( ساق هديه ) معه ( وهو أولى من قوده
إلا إذا كانت لا تنساق ) فيقودها ( وقلد بدنته ، وهو أولى من التجليل . وكره الاشعار ، وهو شق
سنامها من الأيسر ) أو الأيمن لان كل أحد لا يحسنه ، فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فلا
بأس به ( واعتمر ، ولا يتحلل منها ) حتى ينحر ( ثم أحرم للحج كما مر ) فيمن لم يسق ( وحلق
يوم النحر ، و ) إذا حلق ( حل من إحراميه ) على الظاهر ( والمكي ومن في حكمه يفرد فقط ) ولو
الدر المختار — صفحة 594
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٩٤