تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
وإن أراد المتمتع ( السوق ) للهدي ( وهو أفضل ) أحرم ثم ( ساق هديه ) معه ( وهو أولى من قوده إلا إذا كانت لا تنساق ) فيقودها ( وقلد بدنته ، وهو أولى من التجليل . وكره الاشعار ، وهو شق سنامها من الأيسر ) أو الأيمن لان كل أحد لا يحسنه ، فأما من أحسنه بأن قطع الجلد فقط فلا بأس به ( واعتمر ، ولا يتحلل منها ) حتى ينحر ( ثم أحرم للحج كما مر ) فيمن لم يسق ( وحلق يوم النحر ، و ) إذا حلق ( حل من إحراميه ) على الظاهر ( والمكي ومن في حكمه يفرد فقط ) ولو