أشهر الحج أو قبلها ويقول ) إما بالنصب والمراد به النية ، أو مستأنف والمراد به بيان السنة ، إذ
النية بقلبه تكفي كالصلاة . مجتبى ( بعد الصلاة : اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي
وتقبلهما مني ) ويستحب تقدم العمرة في الذكر لتقدمها في الفعل ( وطاف للعمرة ) أولا وجوبا ،
حتى لو نواه للحج لا يقع إلا لها ( سبعة أشواط ، يرمل في الثلاثة الأول ويسعى بلا حلق ) فلو
حلق لا يحل من عمرته ، ولزمه دمان ( ثم يحج كما مر ) فيطوف للقدوم ويسعى بعده إن شاء
الدر المختار — صفحة 585
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٥