قبل أن يطوف لها أربعة أشواط ، أو عكسه بأن يدخل إحرام العمرة على الحج قبل أن يطوف
للقدوم وإن أساء ، أو بعده وإن لزمه دم ( من الميقات ) إذ القارن لا يكون إلا آفاقيا ( أو قبله في
الدر المختار — صفحة 584
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٤
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات