المناسك ، وكلام الفتح يفيد الجواز ( أو جهل أنها عرفة صح حجه ) لان الشرط الكينونة لا
النية .
( ومن لم يقف فيها فات حجه ) لحديث : الحج عرفة ( فطاف وسعى وتحلل ) أي بأفعال
العمرة ( وقضى ) ولو حجه نذرا أو تطوعا ( من قابل ) ولا دم عليه ( والمرأة ) فيما مر ( كالرجل )
لعموم الخطاب ما لم يقم دليل الخصوص ( لكنها تكشف وجهها لا رأسها ، ولو سدلت شيئا
الدر المختار — صفحة 580
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٨٠