أي الوداع ( سبعة أشواط بلا رمل وسعي ، وهو واجب إلا على أهل مكة ) ومن في حكمهم ،
فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده ، ثم النية للطواف شرط ، فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز
لكن يكفي أصلها ، فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر ، كما لو طاف
بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض ( ثم ) بعد ركعتيه
الدر المختار — صفحة 576
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٥٧٦