تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 576

مساهمون:

ص٥٧٦
أي الوداع ( سبعة أشواط بلا رمل وسعي ، وهو واجب إلا على أهل مكة ) ومن في حكمهم ، فلا يجب بل يندب كمن مكث بعده ، ثم النية للطواف شرط ، فلو طاف هاربا أو طالبا لم يجز لكن يكفي أصلها ، فلو طاف بعد إرادة السفر ونوى التطوع أجزأه عن الصدر ، كما لو طاف بنية التطوع في أيام النحر وقع عن الفرض ( ثم ) بعد ركعتيه