ولياليها منها ( كره ) تحريما ( ووجب دم ) لترك الواجب وهذا عند الامكان ، فلو طهرت الحائض إن
قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزوم دم ، وإلا لا ( ثم أتى منى )
الدر المختار — Page 571
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.571
Contributors: مكتب البحوث والدراسات