Skip to main content

الدر المختار — Page 571

Contributors:

P.571
ولياليها منها ( كره ) تحريما ( ووجب دم ) لترك الواجب وهذا عند الامكان ، فلو طهرت الحائض إن قدر أربعة أشواط ولم تفعل لزوم دم ، وإلا لا ( ثم أتى منى )