Skip to main content

الدر المختار — Page 570

Contributors:

P.570
بيان لوقته الواجب ( سبعة ) بيان للأكمل وإلا فالركن أربعة ( بلا رمل و ) لا ( سعي إن كان سعى قبل ) هذا الطواف ( وإلا فعلهما ) لان تكرارهما لم يشرع ( و ) طواف الزيارة ( أول وقته بعد طلوع الفجر يوم النحر وهو فيه ) أي الطواف في يوم النحر الأول ( أفضل ، ويمتد ) وقته إلى آخر العمر ( وحل له النساء ) بالحلق السابق ، حتى لو طاف قبل الحلق لم يحل له شئ ، فلو قلم ظفره مثلا كان جناية لأنه لا يخرج من الاحرام إلا بالحلق ( فإن أخره عنها ) أي أيام النحر