Skip to main content

الدر المختار — Page 56

Contributors:

P.56
( وإن صلى ثلاثا منها ) أي الرباعية ( أتم ) منفردا ( ثم اقتدى ) بالامام ( متنفلا ، ويدرك ) بذلك ( فضيلة الجماعة ) حاوي ( إلا في العصر ) فلا يقتدي لكراهة النفل بعده ( والشارع في نفل لا يقطع مطلقا ) ويتمه ركعتين ( وكذا سنة الظهر و ) سنة ( الجمعة إذا أقيمت أو خطب الامام ) يتمها أربعا ( على ) القول ( الراجح ) لأنها صلاة واحدة ، وليس القطع للاكمال بل للابطال ، خلافا لما رجحه الكمال
الدر المختار — Page 56 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي