Skip to main content

الدر المختار — Page 54

Contributors:

P.54
لا إقامة المؤذن ، ولا الشروع في مكان وهو في غيره ( يقطعها ) لعذر إحرازا لجماعة كما لو ندت دابته أو فار قدرها ، أو خاف ضياع درهم من ماله ، أو كان في النفل فجئ بجنازة وخاف فوتها قطعه لامكان قضائه . ويجب القطع لنحو إنجاء غريق أو حريق . ولو دعاه أحد أبويه في الفرض لا يجيبه إلا أن يستغيث به . وفي النفل إن علم أنه في الصلاة فدعاه