پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 466

پدیدآورندگان:

ص۴۶۶
فإن شق عليه أو على رفيقه فالفطر أفضل لموافقته الجماعة ( فإن ماتوا فيه ) أي في ذلك العذر ( فلا تجب ) عليهم ( الوصية بالفدية ) لعدم إدراكهم عدة من أيام أخر ( ولو ماتوا بعد زوال العذر وجبت ) الوصية بقدر إدراكهم عدة من أيام أخر ، وأما من أفطر عمدا فوجوبها عليه بالأولى ( وفدى ) لزوما ( عنه ) أي عن الميت ( وليه ) الذي يتصرف في ماله ( كالفطرة ) قدرا ( بعد قدرته