Skip to main content

الدر المختار — Page 44

Contributors:

P.44
حتى لو كان مع أمه مثلا في شقي محمل ، وإذا نزل لم تقدر تركب وحدها جاز له أيضا كما أفاده في البحر ، فليحفظ ( وإن لم يكن طرف العجلة على الدابة جاز ) لو واقفة لتعليلهم بأنها كالسرير ( هذا ) كله ( في الفرض ) والواجب بأنواعه وسنة الفجر بشرط إيقافها للقبلة إن أمكنه ، وإلا فبقدر الامكان لئلا يختلف بسيرها المكان ( وأما في النفل فتجوز على المحمل والعجلة