Skip to main content

الدر المختار — Page 42

Contributors:

P.42
( ولو صلى على دابة في ) شق ( محمل وهو يقدر على النزول ) بنفسه ( لا تجوز الصلاة عليها إذا كانت واقفة ، إلا أن تكون عيدان المحمل على الأرض ) بأن ركز تحته خشبة ( وأما الصلاة على العجلة إن كان طرف العجلة على الدابة وهي تسير أو لا ) تسير ( فهي صلاة على الدابة ، فتجوز في حالة العذر ) المذكور في التيمم ( لا في غيرها ) ومن العذر المطر ، وطين يغيب فيه الوجه
الدر المختار — Page 42 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي