پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 429

پدیدآورندگان:

ص۴۲۹
استفاض الخبر في البلد الأخرى لزمهم على الصحيح من المذهب . مجتبى وغيره ( وبعد صوم ثلاثين بقول عدلين حل الفطر ) الباء متعلقة بصوم وبعد متعلقة بحل لوجود نصاب الشهادة ( و ) لو صاموا ( بقول عدل ) حيث يجوز وغم هلال الفطر ( لا ) يحل على المذهب خلافا لمحمد ، كذا ذكره المصنف ، لكن نقل ابن الكمال عن الذخيرة أنه إن غم هلال الفطر حل اتفاقا .