فافهم ( و ) لا إلى ( غني ) يملك قدر نصاب فارغ عن حاجته الأصلية من أي مال كان ، كمن له
نصاب سائمة لا تساوي مائتي درهم كما جزم به في البحر والنهر . وأقره المصنف قائلا : وبه
الدر المختار — Page 381
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.381
Contributors: مكتب البحوث والدراسات