Skip to main content

الدر المختار — Page 378

Contributors:

P.378
فإطلاق الكتاب يفيد عدم الجواز وهو الوجه . نهر ( و ) لا إلى ( ثمن ما ) أي قن ( يعتق ) لعدم التمليك وهو الركن . وقدمنا أن الحيلة أن يتصدق على الفقير ثم يأمره بفعل هذه الأشياء ، وهل له أن يخالف أمره ؟ لم أره ، والظاهر : نعم ( و ) لا