پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 326

پدیدآورندگان:

ص۳۲۶
وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب ، وما غلب عشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل . وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب ، وإلا فلا .