تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب ، وما غلب عشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل . وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب ، وإلا فلا .
الدر المختار — صفحة 326 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي