وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب ، وما غلب عشه ) منهما ( يقوم )
كالعروض ، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل . وعنده ما يتم به أو
كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب ، وإلا فلا .
الدر المختار — صفحة 326
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٦