Skip to main content

الدر المختار — Page 326

Contributors:

P.326
وهي مسألة الكسور ( وغالب الفضة والذهب فضة وذهب ، وما غلب عشه ) منهما ( يقوم ) كالعروض ، ويشترط فيه النية إلا إذا كان يخلص منه ما يبلغ نصابا أو أقل . وعنده ما يتم به أو كانت أثمانا رائجة وبلغت نصابا من أدنى فقد تجب زكاته فتجب ، وإلا فلا .