تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
الزكاة ( قمري ) بحر عن القنية ( لا شمسي ) وسيجئ الفرق في العنين . ( شك أنه أدى الزكاة أو لا يؤديها ) لان وقتها العمر . أشباه .

باب زكاة المال

أل فيه للمعهود في حديث هاتوا ربع عشر أموالكم فإن المراد به غير السائمة ، لان زكاتها غير مقدرة به . ( نصاب الذهب عشرون مثقالا والفضة مائتا درهم كل عشرة ) دراهم ( وزن سبعة مثاقيل )