Skip to main content

الدر المختار — Page 317

Contributors:

P.317
وفي شرح الوهبانية عن البزازية : إنما يكفر إذا تصدق بالحرام القطعي ، أما إذا أخذ من إنسان مائة ومن آخر مائة وخلطهما ثم تصدق لا يكفر ،