تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
خرج الإباحة ، فلو أطعم يتيما ناويا الزكاة لا يجزيه إلا إذا دفع إليه المطعوم ، كما لو كساه بشرط أن يعقل القبض إلا إذا حكم عليه بنفقتهم ( جزء مال ) خرج المنفعة ، فلو أسكن فقيرا داره سنة ناويا لا يجزيه ( عينه الشارع ) وهو ربع عشر نصاب حولي خرج النافلة والفطرة