في التوجه إلى الكعبة ( إلا إذا جعل قفاه إلى وجه إمامه ) فلا يصح اقتداؤه ( لتقدمه عليه ) ويكره
جعل وجهه لوجهه بلا حائل ، ولو لجنبه لم يكره ، فهي أربع ( ويصح لو تحلقوا حولها ، ولو
كان بعضهم أقرب إليها من إمامة إن لم يكن في جانبه ) لتأخره حكما ، ولو وقف مسامتا لركن
في جانب الامام وكان أقرب : لم أره ، وينبغي الفساد احتياطا . لترجيح جهة الامام ، وهذه
صورته :
الدر المختار — صفحة 276
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٧٦