تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
ممن لا ولاية له ( صلي على قبره ) استحسانا ( ما لم يغلب على الظن تفسخه ) من غير تقدير هو الأصح . وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه . لكن في النهر عن محمد : لا كأنه تقديما للمانع ( ولم تجز ) الصلاة ( عليها راكبا ) ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا . ( وكرهت تحريما ) وقيل ( تنزيها في مسجد جماعة هو ) أي الميت ( فيه ) وحده أو مع القوم . ( واختلف في الخارجة ) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم ( والمختار الكراهة ) مطلقا .
الدر المختار — صفحة 243 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي