ممن لا ولاية له ( صلي على قبره ) استحسانا ( ما لم يغلب على الظن تفسخه ) من غير تقدير هو
الأصح . وظاهره أنه لو شك في تفسخه صلي عليه . لكن في النهر عن محمد : لا كأنه تقديما
للمانع ( ولم تجز ) الصلاة ( عليها راكبا ) ولا قاعدا ( بغير عذر ) استحسانا .
( وكرهت تحريما ) وقيل ( تنزيها في مسجد جماعة هو ) أي الميت ( فيه ) وحده أو مع
القوم .
( واختلف في الخارجة ) عن المسجد وحده أو مع بعض القوم ( والمختار الكراهة ) مطلقا .
الدر المختار — صفحة 243
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢٤٣