تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
أن يعيد مع الولي لان تكرارها غير مشروع ( وإلا ) أي وإن صلى من له حق التقدم كقاض أو نائبه أو إمام الحي أو من ليس له حق التقدم وتابعه الولي ( لا ) يعيد لأنهم أولى بالصلاة منه . ( وإن صلى هو ) أي الولي ( بحق ) بأن لم يحضر من يقدم عليه ( لا يصلي غيره بعده ) وإن حضر من له التقدم لكونها بحق . أما لو صلى الولي بحضرة السلطان مثلا أعاد السلطان ، لما في المجتبى وغيره ، وفيه حكم صلاة من لا ولاية له كعدم الصلاة أصلا فيصلى على قبره ما لم يتمزق . ( وإن دفن ) وأهيل عليه التراب ( بغير صلاة ) أو بها بلا غسل أو