التسبيح الأربع أربعا .
( ولو تكلم بين السنة والفرض لا يسقطها ولكن ينقص ثوابها ) وقيل تسقط ( وكذا كل
عمل ينافي التحريمة على الأصح ) قنية .
وفي الخلاصة : لو اشتغل ببيع أو شراء أو أكل أعادها وبلقمة أو شربة لا تبطل ، ولو
جئ بطعام ، إن خاف ذهاب حلاوته أو بعضها تناوله ثم سنن ، إلا إذا خاف فوت الوقت ،
ولو أخرها لآخر الوقت لا تكون سنة ، وقيل تكون .
فروع : الاسفار بسنة الفجر أفضل ، وقيل لا . نذر السنن وأتى بالمنذور
الدر المختار — صفحة 21
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٢١