پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 181

پدیدآورندگان:

ص۱۸۱
الجنازة إذا اجتمعا ) لأنه واجب عينا والجنازة كفاية ( و ) تقدم ( صلاة الجنازة على الخطبة ) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على الكسوف ، لكن في البحر قبيل الاذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة ، وأقره المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة ، لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته ، فتأمل .