الجنازة إذا اجتمعا ) لأنه واجب عينا
والجنازة كفاية ( و ) تقدم ( صلاة الجنازة على الخطبة ) وعلى سنة المغرب وغيرها والعيد على
الكسوف ، لكن في البحر قبيل الاذان عن الحلبي الفتوى على تأخير الجنازة عن السنة ، وأقره
المصنف كأنه إلحاق لها بالصلاة ، لكن في آخر أحكام دين الأشباه ينبغي تقديم الجنازة
والكسوف حتى على الفرض ما لم يضق وقته ، فتأمل .
الدر المختار — صفحه 181
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۱۸۱