تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهما ، وقيل الأولى صلاة الجمعة ، وقيل صلاة العيد ، كذا في القهستاني عن التمرتاشي . قلت : قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض فتنبه . وشرع في الأولى من الهجرة ( تجب صلاتهما ) في الأصح ( على من تجب عليه الجمعة بشرائطها ) المتقدمة ( سوى الخطبة ) فإنها سنة بعدها ، وفي القنية : صلاة العيد في القرى تكره تحريما : أي لأنه اشتغال بما لا يصح ، لان المصر شرط الصحة ( وتقدم ) صلاتها ( على صلاة
الدر المختار — صفحة 180 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي