فلو اجتمعا لم يلزم إلا صلاة أحدهما ، وقيل الأولى صلاة الجمعة ، وقيل صلاة العيد ،
كذا في القهستاني عن التمرتاشي .
قلت : قد راجعت التمرتاشي فرأيته حكاه عن مذهب الغير وبصورة التمريض فتنبه .
وشرع في الأولى من الهجرة ( تجب صلاتهما ) في الأصح ( على من تجب عليه الجمعة
بشرائطها ) المتقدمة ( سوى الخطبة ) فإنها سنة بعدها ، وفي القنية : صلاة العيد في القرى تكره
تحريما : أي لأنه اشتغال بما لا يصح ، لان المصر شرط الصحة ( وتقدم ) صلاتها ( على صلاة
الدر المختار — صفحة 180
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص١٨٠