پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 701

پدیدآورندگان:

ص۷۰۱
ولو نفلا . أما خارجها فلا يكره ، كعده بقلبه أو بغمزه أنامله ، وعليه يحمل ما جاء من صلاة التسبيح . فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء ، كما بسط في البحر . ( لا ) يكره ( قتل حية أو عقرب ) إن خاف الأذى ، إذ الامر للإباحة ، لأنه منفعة لنا ، فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف