ولو نفلا . أما خارجها فلا يكره ، كعده بقلبه أو بغمزه أنامله ، وعليه يحمل ما جاء من صلاة
التسبيح .
فرع لا بأس باتخاذ المسبحة لغير رياء ، كما بسط في البحر . ( لا ) يكره ( قتل حية أو
عقرب ) إن خاف الأذى ، إذ الامر للإباحة ، لأنه منفعة لنا ، فالأولى ترك الحية البيضاء لخوف
الدر المختار — صفحة 701
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٧٠١