فلو اضطر لم تفسد ( أو قرأ في حالة الذهاب أو الرجوع ) لأدائه ركنا مع حدث أو مشي ،
بخلاف تسبيح في الأصح ( أو طلب الماء بالإشارة ، أو شراء بالمعاطاة ) للمنافاة ، أو جاوز ماء
إلى آخر إلا قدر صفين ، أو لنسيان ، أو زحمة ، أو كونه بئرا ، لان الاستقاء يمنع البناء
المختار ( أو مكث قدر أداء ركن ) وإن لم ينو الأداء ( بعد سبق الحدث ) إلا لعذر كنوم ورعاف
( وإذا ساغ له البناء توضأ )
الدر المختار — صفحة 652
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥٢