لحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، فإنه لما أحس بالنبي ( ص ) حصر عن القراءة
فتأخر ، فتقدم النبي ( ص ) وأتم الصلاة ، فلو لم يكن جائزا لما فعله . بدائع . وقالا : تفسد ،
وبعكس الخلاف لو حصر ببول أو غائط ، ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة ؟
لم أره ( لخجل ) أي لأجل خجل أو خوف اعتراه ( ولا ) يستخلف إجماعا ( لو نسي القراءة أصلا )
لأنه صار أميا ( أو أصابه ) عطف على المنفي ( بول كثير ) أي نجس مانع من غير سبق حدثه ،
فلو منه فقط بنى ( أو كشف عورته في الاستنجاء ) أو المرأة ذراعها للوضوء ( إذا لم يضطر له )
الدر المختار — صفحة 651
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٥١