پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 651

پدیدآورندگان:

ص۶۵۱
لحديث أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ، فإنه لما أحس بالنبي ( ص ) حصر عن القراءة فتأخر ، فتقدم النبي ( ص ) وأتم الصلاة ، فلو لم يكن جائزا لما فعله . بدائع . وقالا : تفسد ، وبعكس الخلاف لو حصر ببول أو غائط ، ولو عجز عن ركوع وسجود هل يستخلف كالقراءة ؟ لم أره ( لخجل ) أي لأجل خجل أو خوف اعتراه ( ولا ) يستخلف إجماعا ( لو نسي القراءة أصلا ) لأنه صار أميا ( أو أصابه ) عطف على المنفي ( بول كثير ) أي نجس مانع من غير سبق حدثه ، فلو منه فقط بنى ( أو كشف عورته في الاستنجاء ) أو المرأة ذراعها للوضوء ( إذا لم يضطر له )