الأصح . وفي النهر عن الزاد أنه اختيار جماعة من المتأخرين .
( وصح اقتداء متوضئ ) لا ماء معه ( بمتيمم ) لو مع متوضئ بسؤر حمار . مجتبى
( وغاسل بماسح ) ولو على جبيرة ( وقائم بقاعد ) يركع ويسجد ، لأنه ( ص ) صلى آخر صلاته
قاعدا وهم قيام وأبو بكر يبلغهم تكبيرة ، وبه علم جواز رفع المؤذنين أصواتهم في جمعة
وغيرها : يعني أصل الرفع ، أما ما تعارفوه في زماننا فلا يبعد أنه مفسد ، إذ الصياح ملحق
بالكلام . فتح
الدر المختار — صفحة 634
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٤