( والحائل لا يمنع ) الاقتداء ( إن لم يشتبه حال إمامه ) بسماع أو رؤية ، ولو من باب مشبك
يمنع الوصول في الأصح ( ولم يختلف المكان ) حقيقة كمسجد وبيت في الأصح ، قنية . ولا
حكما عند اتصال الصفوف ، ولو اقتدى من سطح داره المتصلة بالمسجد لم يجز لاختلاف
المكان ، درر وبحر وغيرهما ، وأقره المصنف لكن تعقبه في الشرنبلالية ، ونقل عن البرهان
الدر المختار — صفحة 632
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٣٢