بمجنون مطبق ، أو متقطع في غير حالة إفاقته ، وسكران ) أو معتوه ، ذكره الحلبي ( ولا طاهر
بمعذور ) هذا ( إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه ) بعده ( وصح لو توضأ على الانقطاع
وصلى كذلك ) كاقتداء بمفتصد أمن خروج الدم ، وكاقتداء امرأة بمثلها ، وصبي بمثله ،
ومعذور بمثله ، وذي عذرين بذي عذر ، لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلس ، لان مع
الامام حدثا ونجاسة ، وما في المجتبى : الاقتداء بالمماثل صحيح إلا ثلاثة : الخنثى المشكل ،
والضالة ، والمستحاضة : أي لاحتمال الحيض ،
الدر المختار — صفحة 623
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢٣