لتركها فرض المقام . فتح . وشرطوا كونها عاقلة ، وكونهما في مكان واحد في ركن كامل ،
فالشروط عشرة ( ومحاذاة الأمرد الصبيح ) المشتهى ( لا يفسدها على المذهب ) تضعيف لما في
جامع المحبوبي ودرر البحار من الفساد ، لأنه في المرأة غير معلول بالشهوة ، بل بترك فرض
المقام كما حققه ابن الهمام .
( ولا يصح اقتداء رجل بامرأة ) وخنثى ( وصبي مطلقا )
الدر المختار — صفحة 621
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٦٢١