Skip to main content

الدر المختار — Page 618

Contributors:

P.618
( في صلاة ) وإن لم تتحد كنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح . سراج . فإنه يصح نفلا على المذهب ، بحر ، وسيجئ ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) فمحاذاة المصلية لمصل ليس في صلاتها مكروهة