( في صلاة ) وإن لم تتحد كنيتها ظهرا بمصلى عصر على الصحيح . سراج . فإنه يصح نفلا
على المذهب ، بحر ، وسيجئ ( مطلقة ) خرج الجنازة ( مشتركة ) فمحاذاة المصلية لمصل ليس
في صلاتها مكروهة
الدر المختار — Page 618
Contributors: مكتب البحوث والدراسات
P.618
Contributors: مكتب البحوث والدراسات